مبدأ قضائي

مصادرة وجوبية «شرط» - الغير حسن النية «مصادرة».

رقم المبدأ70
رقم الطعنالطعن رقم 2021/493
تاريخ الجلسة15|03|2022
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة471
المبدأ

من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء المضبوط محرماً تداوله بالنسبة للكافة، بمن في ذلك المالك والحائز على السواء، أما إذا كان الشيء مباحاً لصاحبه الذي لم يكن فاعلاً أو شريكاً في الجريمة فإنه لا يصح قانوناً القضاء بمصادرة ما يملكه، وأن المصادرة الواردة على أشياء لا يجعل القانون مجرد حيازتها جريمة كوسيلة النقل المستخدمة في الجريمة عقوبة شخصية لا يجوز الحكم بها على الغير حسن النية.

← العودة إلى المبادئ القضائية