شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 36
مبدأ قضائي
تملك أراضي - كيفية إثباته - فساد في الاستدلال - قصور في التسبيب.
رقم المبدأ
36
رقم الطعن
الطعن رقم 2022/433
تاريخ الجلسة
19|12|2022
الدائرة
الدائرة المدنية (أ)
الصفحة
321
المبدأ
وجوب تعرف المحكمة على الشروط المطلوب توافرها في تمليك الأراضي.
← العودة إلى المبادئ القضائية