مبدأ قضائي

تملك أراضي - كيفية إثباته - فساد في الاستدلال - قصور في التسبيب.

رقم المبدأ36
رقم الطعنالطعن رقم 2022/433
تاريخ الجلسة19|12|2022
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة321
المبدأ

وجوب تعرف المحكمة على الشروط المطلوب توافرها في تمليك الأراضي.

← العودة إلى المبادئ القضائية