مبدأ قضائي

تمحيص الأدلة - القصور في التسبيب - الفساد في الاستدلال.

رقم المبدأ59
رقم الطعنالطعن رقم 2022/1216
تاريخ الجلسة30|01|2023
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة465
المبدأ

تخلي محكمة الموضوع عن واجباتها يجعل حكمها مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

← العودة إلى المبادئ القضائية