مبدأ قضائي

تقديم مستندات جديدة - وجوب تمحيصها - مخالفة الثابت بالأوراق - أثر ذلك - إثبات - ندب خبير محاسبي - اختصاص - إجراء - عمل قانوني - م 82 من قانون الإثبات.

رقم المبدأ5
رقم الطعنالطعن رقم 2021/387
تاريخ الجلسة24|10|2022
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة136
المبدأ

يجب على محكمة الدرجة الثانية تمحيص ومناقشة المستندات الجديدة التي لم تطرح على محكمة الدرجة الأولى. طلب ندب خبير محاسبي لا يعد عملا قانونيا.

← العودة إلى المبادئ القضائية