مبدأ قضائي

تقادم - إقرار - م 564 ق التجارة.

رقم المبدأ110
رقم الطعنالطعن رقم 2022/8102/815
تاريخ الجلسة12|06|2023
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة804
المبدأ

الإقرار يقطع التقادم.

← العودة إلى المبادئ القضائية