مبدأ قضائي

محكمة موضوع «تقديرها لواقعة الدعوى - تقديرها للأدلة».

رقم المبدأ53
رقم الطعنالطعن رقم 2021/692
تاريخ الجلسة28|12|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة400
المبدأ

من المقرر أن فهم صورة الدعوى وتحصيل وقائعها، ملاك الأمر فيه موكول إلى محكمة الموضوع، تحصله مما يطمئن له ضميرها، ويرتاح إليها وجدانها، ولا سلطان لأحد عليها؛ لأنه من إطلاقاتها، ولا جناح عليها فيما تورده ما دام أن له أصلاً صحيحاً من الأوراق ومعيناً ثابتاً فيها إلا أن شرط ذلك أن تكون المحكمة قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة، واستعرضت الأدلة القائمة فيها، وناقشتها إثباتاً ونفياً، ووازنت بينها وردت على الدفوع الجوهرية.

← العودة إلى المبادئ القضائية