لا يجوز أن تكون أتعاب المحامي حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها، فإنَّ هذا الحظر استثناء، لا يُقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره، ويجب بَحْثِ طلبات الطاعن وتحقيق دفاعه.
مبدأ قضائي
لا يجوز أن تكون أتعاب المحامي حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها، فإنَّ هذا الحظر استثناء، لا يُقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره، ويجب بَحْثِ طلبات الطاعن وتحقيق دفاعه.