من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن الأصل أنه لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها وأن مبدأ عدم جواز رجعية الأحكام الموضوعية لنصوص القوانين الجنائية مستمد من قاعدة شرعية الجريمة والعقاب التي تستلزم أن تقتصر على عقاب الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها؛ إذ إن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه، وهو ما نصت عليه المادة (12) من قانون الجزاء الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2018/7) إلا أنه يخرج عن هذا النطاق القانون الأصلح للمتهم فإذا صدر بعد وقوع الجريمة وقبل أن يصبح الحكم الصادر فيها باتاً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره وذلك عملاً بنص المادة (13) من القانون ذاته.
مبدأ قضائي
