إغفال الحكم لما توجبه المادة (72) من قانون الطفل من توقيع عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ر.ع ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون. وللمحكمة العليا تصحيحه وفقاً للنص المذكور. إلا أنه يتعين على المحكمة العليا الامتناع عن ذلك التصحيح كون الطاعن ليس هو الادعاء العام بل المتهم ولا يضار الطاعن بطعنه.
مبدأ قضائي
