من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن تقدير العقوبة وإعمال الظروف التي تراها محكمة الموضوع مشددة أو مخففة يدخل في سلطتها التقديرية، ولا يلزمها أن تصرح في حكمها بموجبات التخفيف تفصيلاً، بل يكفي أن تشير فيه إلى أن المحكمة قد رأت واستشعرت ما يوجب تطبيق الرأفة والتخفيف على المحكوم عليه.
مبدأ قضائي
