مبدأ قضائي

عقوبة «تخفيف» - محكمة موضوع «سلطتها في تخفيف العقوبة» - تسبيب حكم «موجبات التخفيف».

رقم المبدأ2
رقم الطعنالطعن رقم 2021/282
تاريخ الجلسة12|10|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة122
المبدأ

من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن تقدير العقوبة وإعمال الظروف التي تراها محكمة الموضوع مشددة أو مخففة يدخل في سلطتها التقديرية، ولا يلزمها أن تصرح في حكمها بموجبات التخفيف تفصيلاً، بل يكفي أن تشير فيه إلى أن المحكمة قد رأت واستشعرت ما يوجب تطبيق الرأفة والتخفيف على المحكوم عليه.

← العودة إلى المبادئ القضائية