مبدأ قضائي

طعن «ميعاد - نظام عام» - ميعاد طعن.

رقم المبدأ10
رقم الطعنالطعن رقم 2021/610
تاريخ الجلسة12|10|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة166
المبدأ

من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن المواعيد المحددة في القانون للطعن في الأحكام، بما في ذلك الطعن أمام المحكمة العليا هي من النظام العام، فإذا انقضت سقط الحق في الطعن، ويجب على المحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها، ولو لم يكن مثار نزاع بين الخصوم. مؤدى تفويت ميعاد الطعن القضاء بعدم قبوله.

← العودة إلى المبادئ القضائية