مبدأ قضائي

طعن بالنقض «كفالة - شرط» - قانون «تطبيق المادة (254) من قانون الإجراءات الجزائية».

رقم المبدأ19
رقم الطعنالطعن رقم 2021/367
تاريخ الجلسة26|10|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة207
المبدأ

مفاد المادة (254) من قانون الإجراءات الجزائية أنها قد أوجبت لقبول طعن المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية أن يودع كفالة مالية مبلغ (200 ر.ع) مائتي ريال ما لم يكن قد أعفي منها بقرار من لجنة المساعدة القضائية. عدم إيداع تلك الكفالة مؤداه عدم قبول الطعن شكلاً.

← العودة إلى المبادئ القضائية