من المقرر حسب نص المادة (245) من قانون الإجراءات الجزائية أنه لكل من الادعاء العام والمحكوم عليه والمسؤول عن الحق المدني والمدعى به الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة من آخر درجة في الجنايات والجنح، ومؤدى ذلك أن المادة سالفة الذكر أجازت للمسؤول عن الحق المدني الطعن أمام المحكمة العليا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة ومناط الحق في ذلك الطعن أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة، وأن يكون الحكم قد أضر به، فإذا تخلف هذا الشرط كما لو قبل الطاعن الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة وفوت على نفسه استئنافه في الميعاد، ولم يختصم أمام ثاني درجة فلم يقض ضده بشيء فإن طعنه في الحكم الصادر بحقه بطريق النقض غير جائز علة ذلك أن حكم أول درجة يكون حائزاً قوة الأمر المقضي فيه.
مبدأ قضائي
