شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 62
مبدأ قضائي
تصالح - محضر صلح - عدم جواز الطعن.
رقم المبدأ
62
رقم الطعن
الطعن رقم 2022/8102/391
تاريخ الجلسة
13|02|2022
الدائرة
الدائرة المدنية (أ)
الصفحة
478
المبدأ
لا يجوز الطعن على محضر الصلح لأنه ليس حكماً، وليس له حجية الأمر المقضي به.
← العودة إلى المبادئ القضائية