تقديم الادعاء العام طعنه استناداً إلى ما تقضي به المادة (245) من قانون الإجراءات الجزائية لقضاء الحكم المطعون فيه بإعدام المحكوم عليه، يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه بشرط أن يكون الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر والأركان القانونية لما نسب إليه، وأدان المحكوم عليه به وأورد على ثبوته في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، ولها أصل ثابت بالأوراق، وبشرط أن تكون إجراءات المحاكمة قد تمت طبقاً للقانون، ويجب أن يصدر الحكم بإعدام المحكوم عليه بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي أولياء دم المجني عليهما، وأخذ رأي اللجنة المختصة من الناحية الشرعية طبقاً للمادة (221) من قانون الإجراءات الجزائية، ويجب أن يكون الحكم مواكباً للنظر الصحيح في القانون ومبرأ من الخطأ في تطبيقه أو تأويله وأن يكون صادراً من محكمة مشكلة وفقاً للقانون، ولها ولاية الفصل في الدعوى.
مبدأ قضائي
