مفاد نص المادتين (64 و 66) من قانون الإجراءات الجزائية أن تخلف المتهمين عن حضور جلسة النطق بالحكم لا يترتب عليه بطلان المحاكمة، بل إنه لا يجعل الحكم غيابياً في مواجهتهم، ومن ثم فإن مجرد تخلف المتهمين عن جلسة النطق بالحكم لا يتيح للادعاء العام مصادرة الضمان المالي الذي سبق وأن قدمه المتهمون مؤدى ذلك بطلان قرار الادعاء العام بمصادرة ذلك الضمان.
مبدأ قضائي
