محضر الصلح لا يعتبر حكماً ومن ثم لا يجوز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة بالنسبة للأحكام وإنما يجوز رفع دعوى أصلية بطلب بطلان الاتفاق.
مبدأ قضائي
محضر الصلح لا يعتبر حكماً ومن ثم لا يجوز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة بالنسبة للأحكام وإنما يجوز رفع دعوى أصلية بطلب بطلان الاتفاق.