مبدأ قضائي

تصالح - أثره - عدم جواز الطعن عليه.

رقم المبدأ84
رقم الطعنالطعن رقم 2022/8102/342
تاريخ الجلسة27|03|2022
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة627
المبدأ

محضر الصلح لا يعتبر حكماً ومن ثم لا يجوز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة بالنسبة للأحكام وإنما يجوز رفع دعوى أصلية بطلب بطلان الاتفاق.

← العودة إلى المبادئ القضائية