مبدأ قضائي

دليل نفي «الالتفات عنه - شرط» - محكمة موضوع «تقديرها لدليل النفي».

رقم المبدأ30
رقم الطعنالطعن رقم 2021/489
تاريخ الجلسة10|11|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة263
المبدأ

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي، ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى.

← العودة إلى المبادئ القضائية