من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي، ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى.
مبدأ قضائي
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي، ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى.