مبدأ قضائي

دفع «بطلان القبض والتفتيش - تحريات جدية - دفع».

رقم المبدأ46
رقم الطعنالطعن رقم 2021/732
تاريخ الجلسة14|12|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة348
المبدأ

من المقرر أن الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش يعد من الدفوع الموضوعية التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام المحكمة العليا ومن المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر القبض والإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر القبض وإذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصدارهما، وأقرت الادعاء العام على تصرفه في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.

← العودة إلى المبادئ القضائية