من المقرر أن المتهم أو محاميه الحاضر معه إذا لم يدفع أي منهما ببطلان اعتراف الطاعن الوارد بالتحقيقات الأولية لعدم حضور مترجم معه لعدم إجادته التحدث باللغة العربية فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يتمسك به على نحو جازم أمام محكمة الموضوع.
مبدأ قضائي
