من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن استخلاص الواقع في الدعوى والصورة الصحيحة لها وتقدير ووزن الأدلة فيها هو من سلطة محكمة الموضوع ما دامت أقامت قضاءها بما له سند في أوراق الدعوى، وأن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع المحكمة من جميع عناصر الدعوى المطروحة عليها، ولها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه ما دام أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح في الأوراق.
مبدأ قضائي
