مبدأ قضائي

محكمة موضوع «تقديرها للدفوع».

رقم المبدأ77
رقم الطعنالطعن رقم 2022/164
تاريخ الجلسة12|04|2022
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة502
المبدأ

من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج بعد أن وجدت في أوراق الدعوى ما يكون قناعتها الجازمة فيها، فلها أن تعرض عن ذلك.

← العودة إلى المبادئ القضائية