من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج بعد أن وجدت في أوراق الدعوى ما يكون قناعتها الجازمة فيها، فلها أن تعرض عن ذلك.
مبدأ قضائي
