من المقرر في قضاء المحكمة العليا أنه يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة للمتهم لكي تقضي بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بها وبظروفها وبأدلة الثبوت التي أقيم عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، وأن تقدير أقوال الشهود متروك لها بغير معقب.
مبدأ قضائي
