من المقرر أنه لا يعيب الحكم الاستئنافي فيه إذا هو أيد الحكم الابتدائي أن يحيل على أسبابه التي أقيم عليها بشرط أن تكون كافية لحمله، ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة.
مبدأ قضائي
