من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه وفقاً لحالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة (38) من قانون الإجراءات الجزائية، فإذا خلا حكم محكمة الموضوع مما يدل على ذلك فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه.
مبدأ قضائي
