شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 76
مبدأ قضائي
تدخل في الاستئناف - طلب إعادة فتح باب المرافعة - أثره.
رقم المبدأ
76
رقم الطعن
الطعن رقم 2022/8102/177
تاريخ الجلسة
13|03|2023
الدائرة
الدائرة المدنية (أ)
الصفحة
558
المبدأ
لا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة
← العودة إلى المبادئ القضائية