من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، ويجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا ما دامت مدونات الحكم ترشح له.
مبدأ قضائي
من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، ويجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا ما دامت مدونات الحكم ترشح له.