مبدأ قضائي

جريمة «جنحة نشر أخبار في شأن تحقيق قائم بإحدى طرق العلانية دون إذن» - قانون «تطبيق المادة (249) من قانون الجزاء».

رقم المبدأ73
رقم الطعنالطعن رقم 2022/69
تاريخ الجلسة22|03|2022
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة481
المبدأ

من المقرر أن الجنحة المؤثمة بالمادة (249) من قانون الجزاء يتحقق ركنها المادي بسلوك الجاني بالنشر بإحدى الطرق التي نصت عليها المادة المذكورة، ويتوافر ركنها المعنوي في اتجاه إرادة الجاني إلى نشر الأمور المحظور إفشاؤها أو إذاعتها مع العلم بطبيعتها، وبالتالي يتحقق القصد الجنائي بتوافر عنصري العلم والإرادة علة التجريم في تلك المادة لتلك الجريمة أن المشرع العماني حرص بذلك على الحفاظ على مصلحة التحقيق ومنع من محاولة التأثير فيه، وفي ذلك سعي لحماية مصلحة الأفراد من التشهير بهم.

← العودة إلى المبادئ القضائية