من المقرر أن الجنحة المؤثمة بالمادة (249) من قانون الجزاء يتحقق ركنها المادي بسلوك الجاني بالنشر بإحدى الطرق التي نصت عليها المادة المذكورة، ويتوافر ركنها المعنوي في اتجاه إرادة الجاني إلى نشر الأمور المحظور إفشاؤها أو إذاعتها مع العلم بطبيعتها، وبالتالي يتحقق القصد الجنائي بتوافر عنصري العلم والإرادة علة التجريم في تلك المادة لتلك الجريمة أن المشرع العماني حرص بذلك على الحفاظ على مصلحة التحقيق ومنع من محاولة التأثير فيه، وفي ذلك سعي لحماية مصلحة الأفراد من التشهير بهم.
مبدأ قضائي
