مبدأ قضائي

جريمة «جنحة شيك - الباعث» - قانون «تطبيق المادة (356) من قانون الجزاء».

رقم المبدأ3
رقم الطعنالطعن رقم 2021/204
تاريخ الجلسة12|10|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة125
المبدأ

من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن جريمة إعطاء شيك دون رصيد تتحقق بإتيان الجاني أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (356) من قانون الجزاء، فإذا طرح الشيك للتداول انعطفت عليه الحماية القانونية والجزائية التي أسبغها الشارع. علة ذلك أن الشارع اعتبرها أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات. ولم يستلزم القانون نية خاصة لقيام هذه الجريمة. مؤدى ذلك ألا عبرة بالأسباب التي دفعت الجاني لإعطائه الشيك للمستفيد لأنه من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسؤولية الجزائية.

← العودة إلى المبادئ القضائية