التأمين الشامل يغطي تلف أو فقد المركبة المؤمن عليها نتيجة حادث عرضي أو تصادم أو تدهور، ولا يحول خطأ السائق غير المتعمد دون التعويض ما لم يثبت قيام سبب من أسباب سقوط الضمان وفق وثيقة التأمين.
مبدأ قضائي
التأمين الشامل يغطي تلف أو فقد المركبة المؤمن عليها نتيجة حادث عرضي أو تصادم أو تدهور، ولا يحول خطأ السائق غير المتعمد دون التعويض ما لم يثبت قيام سبب من أسباب سقوط الضمان وفق وثيقة التأمين.