مبدأ قضائي

تأمين شامل - تدهور المركبة - نطاق التغطية - استثناءات الضمان - خطأ السائق غير المتعمد - أثره.

رقم المبدأ115
رقم الطعنالطعن رقم 2022/8102/929
تاريخ الجلسة12|06|2023
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة831
المبدأ

التأمين الشامل يغطي تلف أو فقد المركبة المؤمن عليها نتيجة حادث عرضي أو تصادم أو تدهور، ولا يحول خطأ السائق غير المتعمد دون التعويض ما لم يثبت قيام سبب من أسباب سقوط الضمان وفق وثيقة التأمين.

← العودة إلى المبادئ القضائية