من المستقر عليه أن القانون لا يلزم المحكمة التي تنظر دعوى غسل الأموال بأن تتربص فصلاً نهائياً في جريمة الحصول غير المشروع على الأموال محل الغسل، بل لها بحث أمر عدم مشروعية الحصول عليها، وأنه تصح معاقبة مرتكب جريمة غسل الأموال متى ثبت أنه قارفها، وهو عالم بعدم مشروعية الحصول على تلك الأموال وفقاً للمادة (6) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومفاد تلك المادة و (7) من ذات القانون أنه لم يقصر الأموال غير المشروعة التي تكون محل جريمة غسل الأموال على أن تكون ناتجة عن جرائم معينة، وإنما جعل أية أموال غير مشروعة ناتجة عن جريمة، يصح أن تكون محل جريمة غسل الأموال.
مبدأ قضائي
