مبدأ قضائي

جريمة «جنحة سحب شيك دون رصيد - اختصاص - طعن بالنقض - جرائم شيكات شرط» - قانون تبسيط الإجراءات «جرائم شيكات غير مرتبط بجرم آخر - تطبيق المادة (22) منه - نظام عام - اختصاص المحكمة العليا».

رقم المبدأ58
رقم الطعنالطعن رقم 2021/124
تاريخ الجلسة11|01|2022
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة421
المبدأ

من المقرر حسب نص المادتين (22 و 29) من قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات أنه متى بدأ سريان قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات على قضايا الشيكات غير المرتبطة بجرم آخر فإن الحكم الصادر في هذه الدعاوى من محكمة الاستئناف غير قابل للطعن فيه أمام المحكمة العليا مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

← العودة إلى المبادئ القضائية