من المقرر حسب نص المادتين (22 و 29) من قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات أنه متى بدأ سريان قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات على قضايا الشيكات غير المرتبطة بجرم آخر فإن الحكم الصادر في هذه الدعاوى من محكمة الاستئناف غير قابل للطعن فيه أمام المحكمة العليا مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
مبدأ قضائي
