مبدأ قضائي

بيع - عيوب - قصور في التسبيب - فساد في الاستدلال - م 410 معاملات مدنية.

رقم المبدأ78
رقم الطعنالطعن رقم 2022/8102/210
تاريخ الجلسة13|03|2023
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة578
المبدأ

يجب على المحكمة أن تتبين طبيعة العيب ومصدره وتاريخ حدوثه إن كان قديما أو جديدا أو كان حادثا نتيجة عيب قديم أن تكلف خبيرا مختصا للوقوف على حقيقة العيب.

← العودة إلى المبادئ القضائية