يجب على المحكمة أن تتبين طبيعة العيب ومصدره وتاريخ حدوثه إن كان قديما أو جديدا أو كان حادثا نتيجة عيب قديم أن تكلف خبيرا مختصا للوقوف على حقيقة العيب.
مبدأ قضائي
يجب على المحكمة أن تتبين طبيعة العيب ومصدره وتاريخ حدوثه إن كان قديما أو جديدا أو كان حادثا نتيجة عيب قديم أن تكلف خبيرا مختصا للوقوف على حقيقة العيب.