مبدأ قضائي

محكمة موضوع «تقديرها لكافة الأدلة المطروحة - استخلاصها للواقعة» - أدلة «شهادة - تناقض - اعتراف - تجزئته» - تسبيب حكم «إيراده للشهادة - للاعتراف - قرائن محضر تفريغ كاميرا».

رقم المبدأ40
رقم الطعنالطعن رقم 2021/417
تاريخ الجلسة08|12|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة321
المبدأ

من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دامت مستمدة إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، ولها أصلها في الأوراق، وأن تزن أقوال الشهود وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، كما أن تناقض الشاهد في أقواله أو تضاربها في بعض تفاصيلها، بفرض صحة ذلك لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.

← العودة إلى المبادئ القضائية