من المقرر أن مكتب المحامي بحكم الأصل محل خاص، مؤدى ذلك لا يتوفر فيه ركن العلانية في جنحة إهانة موظف مخالفة ذلك فساد في الاستدلال توجب النقض.
مبدأ قضائي
من المقرر أن مكتب المحامي بحكم الأصل محل خاص، مؤدى ذلك لا يتوفر فيه ركن العلانية في جنحة إهانة موظف مخالفة ذلك فساد في الاستدلال توجب النقض.