مبدأ قضائي

محكمة موضوع «سلطتها في القناعة - تقدير الدليل».

رقم المبدأ17
رقم الطعنالطعن رقم 2021/595
تاريخ الجلسة20|10|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة199
المبدأ

من المقرر أن قناعة محكمة الموضوع في حكم البراءة وليدة ما يطمئن إليه وجدانها ويرتاح إليه ضميرها، وعليه فإن ذلك من سلطتها أساسه أنها هي من تقدر الدليل وتزن البينات فمتى كان قضاؤها سائغاً، وله ما يبرره، فلا رقابة للمحكمة العليا عليها في بناء وتأسيس عقيدتها الجازمة.

← العودة إلى المبادئ القضائية