مبدأ قضائي

جريمة «جناية التحريض على ارتكاب الفجور - استقلالية - أركان» - قانون «تطبيق المادة (15) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات».

رقم المبدأ76
رقم الطعنالطعن رقم 2022/152
تاريخ الجلسة12|04|2022
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة498
المبدأ

من المقرر أن مفاد نص المادة (15) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أنها اعتبرت جريمة تحريض القاصر على الفجور جريمة مستقلة بذاتها عن تحقق الفعل المحرض عليه من عدم تحققه وذلك لما قدره المشرع العماني أن ظاهرة التحريض الإلكتروني من أخطر ما أنتجته التكنولوجيا الحديثة؛ لأن تأثيره مباشر ومتاح بأكثر من وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة لما يكون هذا الأخير طفلاً قاصراً وغير مدرك لما يشكله ذلك الفعل من تهديد للقيم الأخلاقية والدينية المحمية قانوناً لذلك ارتأى اعتبار تلك الجريمة من جرائم الخطر التي لا يشترط فيها نتيجة ضارة معينة.

← العودة إلى المبادئ القضائية