من المقرر أن مفاد نص المادة (15) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أنها اعتبرت جريمة تحريض القاصر على الفجور جريمة مستقلة بذاتها عن تحقق الفعل المحرض عليه من عدم تحققه وذلك لما قدره المشرع العماني أن ظاهرة التحريض الإلكتروني من أخطر ما أنتجته التكنولوجيا الحديثة؛ لأن تأثيره مباشر ومتاح بأكثر من وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة لما يكون هذا الأخير طفلاً قاصراً وغير مدرك لما يشكله ذلك الفعل من تهديد للقيم الأخلاقية والدينية المحمية قانوناً لذلك ارتأى اعتبار تلك الجريمة من جرائم الخطر التي لا يشترط فيها نتيجة ضارة معينة.
مبدأ قضائي
