مبدأ قضائي

جريمة «جناية قتل والشروع فيه - توافر نية القتل» - محكمة موضوع «تقديرها لنية القتل».

رقم المبدأ52
رقم الطعنالطعن رقم 2021/613
تاريخ الجلسة28|12|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة397
المبدأ

من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني، وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.

← العودة إلى المبادئ القضائية