من المقرر أن القانون لم يشترط أدلة معينة لثبوت جريمة الاحتيال أو الحكم على مرتكبيها، بل ترك للمحكمة حرية تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها.
مبدأ قضائي
من المقرر أن القانون لم يشترط أدلة معينة لثبوت جريمة الاحتيال أو الحكم على مرتكبيها، بل ترك للمحكمة حرية تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها.