مبدأ قضائي

محكمة موضوع «سلطتها في تقدير تناقض أقوال الشهود».

رقم المبدأ15
رقم الطعنالطعن رقم 2021/428
تاريخ الجلسة20|10|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة185
المبدأ

من المقرر أن تناقض أقوال الشهود بفرض قيامه لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص حكم محكمة الموضوع الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى عقيدة المحكمة.

← العودة إلى المبادئ القضائية