من المقرر أن تناقض أقوال الشهود بفرض قيامه لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص حكم محكمة الموضوع الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى عقيدة المحكمة.
مبدأ قضائي
من المقرر أن تناقض أقوال الشهود بفرض قيامه لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص حكم محكمة الموضوع الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى عقيدة المحكمة.