مبدأ قضائي

جريمة «أدوات - معدات - آلات - مفهوم» - مصادرة «مفهوم الأدوات المستعملة».

رقم المبدأ27
رقم الطعنالطعن رقم 2021/602
تاريخ الجلسة02|11|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة251
المبدأ

من المقرر وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه يراد بالأدوات والمعدات والآلات المستعملة في ارتكاب الجريمة تلك التي استخدمها الجاني لكي يستزيد من إمكاناته لتنفيذ الجريمة أو تيسير ارتكابها أو تخطي عقبات تعترض تنفيذها.

← العودة إلى المبادئ القضائية