مبدأ قضائي

حكم «براءة - شك - شرط».

رقم المبدأ25
رقم الطعنالطعن رقم 2021/668
تاريخ الجلسة26|10|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة240
المبدأ

من المقرر في قضاء المحكمة العليا أنه يكفي في المحاكمات الجزائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.

← العودة إلى المبادئ القضائية