من المقرر أن مفاد نص المادة (306) من قانون الإجراءات الجزائية أن الشارع جعل الأمر بتأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية منوطاً بالمدعي العام وحده، وخصه اختصاصاً انفرادياً بالأمر به مؤدى ذلك أن محكمة الإشكال إذا قضت بتأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على المطعون ضدها تكون قد جاوزت اختصاصها الولائي. أثره الخطأ في تطبيق القانون بما يبطل الحكم، ويوجب نقضه.
مبدأ قضائي
