مبدأ قضائي

تنازع اختصاص سلبي «اختصاص محكمة جنايات - محكمة جنح» - قانون «تطبيق المواد من (158) إلى (161) من قانون الإجراءات الجزائية».

رقم المبدأ34
رقم الطعندعوى تنازع الاختصاص رقم 2021/2
تاريخ الجلسة30|11|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة284
المبدأ

إذا ما تخلت كل من محكمة الجنايات ومحكمة الجنح عن نظر الدعوى عندها يقوم التنازع السلبي الذي رسم القانون الطريق لتلافي نتائجه في المواد من (158) إلى (161) من قانون الإجراءات الجزائية. لما كان ذلك، وكان مفاد المواد (137، 139، 140، 176) من القانون المذكور أن توزيع الاختصاص بين محاكم الجنايات ومحاكم الجنح يجري على أساس نوع العقوبة التي تواجه المتهم ابتداءً عن التهمة المسندة إليه بسبب ما إذا كانت جناية أو جنحة أو مخالفة بصرف النظر عن العقوبة التي قد توقع عليه بالفعل.

← العودة إلى المبادئ القضائية