من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن اقتصار التفتيش على حدود الغرض منه هو مبدأ قانوني مهم مقرر لحماية حق الخصوصية؛ لأنه إذا كان التفتيش هو في حقيقته انتهاكاً لخصوصية شخص اقتضته ظروف قانونية معينة فإنه يجب أن يبقى في الحدود التي اقتضت إجراؤه خاصة بعد أن تجاوز مدلول الهاتف المحمول كونه فقط مجرد أداة لإجراء اتصال هاتفي بهاتف آخر من خلال شبكة معينة ليصبح أداة ذات قدرة تخزينية هائلة للمعلومات المختلفة التي تهم الشخص في حياته الخاصة وحياة أسرته وعمله وماله واتصالاته ومراسلاته.
مبدأ قضائي
