مبدأ قضائي

تظلم من قرار الحفظ «الطعن عليه - طعن بالنقض - تظلم من قرار حفظ - شروط الطعن» - قانون «تطبيق المادة (245) من قانون الإجراءات الجزائية».

رقم المبدأ57
رقم الطعنالطعن رقم 2021/780
تاريخ الجلسة05|01|2022
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة417
المبدأ

مفاد نص المادة (245) من قانون الإجراءات الجزائية أنه يتعين أن يوجه الطعن إلى حكم نهائي صادر من آخر درجة في الجنايات والجنح، وذلك يعني أنه ما ليس حكماً لا يجوز أن يكون موضوعاً للطعن أمام المحكمة العليا، ومؤدى ذلك أن القرارات والأوامر الصادرة من محكمة الاستئناف الدائرة الجزائية أو من محكمة الجنايات لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض أمام المحكمة العليا لأن الطعن بالنقض قاصر على الأحكام، أما القرارات والأوامر فلا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص.

← العودة إلى المبادئ القضائية