من المقرر في قضاء المحكمة العليا أنه وإن كان المشرع العماني قد اعتمد مبدأ الاقتناع القضائي أساساً للأحكام الجزائية حسبما ورد بالمادة (215) من قانون الإجراءات الجزائية، إلا أن هناك قيوداً على هذا المبدأ ومنها ضرورة تسبيب الأحكام حسبما أوجبته المادة (220) من القانون ذاته، ويقصد بأسباب الحكم أنها هي عبارة عن مجموعة الحجج الواقعية والقانونية التي استخلص منها الحكم منطوقه، وبمعنى آخر هي مجموعة الأسانيد والمقدمات المنطقية التي تقود إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم من حيث إدانة المتهم أو تبرئته، وتتضمن الأسباب جزأين أساسيين يتمثل أولهما: في عرض الأدلة الواقعية والقانونية التي اعتمد عليها الحكم والثاني: في الرد على الدفوع الجوهرية التي أبديت أثناء نظر الدعوى، ويتعين أن يتوافر للأسباب شرطان كي تتحقق علتها أولهما: أن تكون مفصلة واضحة. والثاني: أن تكون متسقة فيما بينها بحيث لا يناقض بعضها بعضاً.
مبدأ قضائي
