مبدأ قضائي

دفع «نفي التهمة» - تسبيب حكم «إيراده لدفع نفي التهمة».

رقم المبدأ37
رقم الطعنالطعن رقم 2021/109 و 2021/630
تاريخ الجلسة30|11|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة303
المبدأ

من المقرر أن نفي التهمة وإنكارها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً بما أن الرد عليها مستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

← العودة إلى المبادئ القضائية