من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت اعتناق الحكم المستأنف فليس في القانون ما يلزمها بأن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها؛ إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها، وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها.
مبدأ قضائي
من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت اعتناق الحكم المستأنف فليس في القانون ما يلزمها بأن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها؛ إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها، وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها.