مبدأ قضائي

جريمة «جنحة استغلال عمل حكومي - جنحة إخلال بواجبات الوظيفة» - قانون «تطبيق المادتين (1 و 16) من قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، والمواد (10 و 11 و 194) من قانون الجزاء».

رقم المبدأ21
رقم الطعنالطعن رقم 2021/401
تاريخ الجلسة26|10|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة217
المبدأ

من المقرر أن جنحتي استغلال العمل الحكومي لتحقيق منفعة للغير والإخلال بواجبات الوظيفة المؤثمتين على التوالي بالمادة (16) بدلالة المادة (7) من قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح والمادة (194) من قانون الجزاء تتطلبان لتحققهما صفة خاصة في مرتكبها وهى أن يكون موظفاً عاماً وفقاً للمعنى الوارد بالفقرة (د) من المادة (10) من قانون الجزاء، وأن ينطبق عليه وصف المسؤول الحكومي كما أوردته المادة الأولى من قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، وأن يتوافر في أموال الشركة التي يعمل بها وصف المال العام.

← العودة إلى المبادئ القضائية