من المقرر أن جنحتي استغلال العمل الحكومي لتحقيق منفعة للغير والإخلال بواجبات الوظيفة المؤثمتين على التوالي بالمادة (16) بدلالة المادة (7) من قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح والمادة (194) من قانون الجزاء تتطلبان لتحققهما صفة خاصة في مرتكبها وهى أن يكون موظفاً عاماً وفقاً للمعنى الوارد بالفقرة (د) من المادة (10) من قانون الجزاء، وأن ينطبق عليه وصف المسؤول الحكومي كما أوردته المادة الأولى من قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، وأن يتوافر في أموال الشركة التي يعمل بها وصف المال العام.
مبدأ قضائي
